.................................................................................................
______________________________________________________
وليعلم أنّه لا قائل بتقديم الغسل مطلقاً كما صرّح به في «الروض (١)».
هذا كلّه ما لم يستلزم تلويث المسجد كما صرّحوا به (٢).
وقال في «الذكرى» ولو كان قريباً من الباب وجب التيمّم وإن زاد زمانه على زمان المرور (٣). وقرّبه في «الدلائل» وتأمّل فيه في «الذخيرة (٤)» وقطع مولانا المقدّس أدام الله حراسته في «شرح المفاتيح (٥)» بالخروج من غير تيمّم. وهو الموافق للاعتبار ولترجيح الغسل مع المساواة وإطلاق الأمر بالتيمّم يبنى على الغالب.
وقال في «الذكرى (٦) والدلائل» لا فرق بين الرجل والمرأة.
وقال المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٧)» إنّما خص الحكم بالمسجدين ، لأنّ الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة ، فيبادر إلى الخروج.
واستقرب الشهيد في «الذكرى (٨)» الاستحباب للقرب إلى الطهارة وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين.
وضعّفه في «المدارك (٩)» وتأمّل فيه في «الدلائل» ونفى عنه الجودة في «الذخيرة (١٠)» وقطع الأستاذ (١١) بالعدم ، لأنّ قطع المساجد الباقية غير محصور فكيف
__________________
(١) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٩ س ٢٥.
(٢) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٩ س ١٥. الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٣. الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٠ س ٢٨.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٣.
(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٠ س ١٦.
(٥) مصابيح الظلام : مفتاح التيمّم ج ١ ص ٣٨٢ س ٧ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٤.
(٧) شرح الالفية (رسائل المحقق الكركي) : الطهارة ج ٣ ص ١٨٦.
(٨) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب الغسل وما يندب له ص ٢٥ س ٢٣.
(٩) المدارك : كتاب الطهارة ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٢٣.
(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة ما يستحب له التيمّم ص ١١ س ٣٩.
(١١) يمكن استفادة ما حكاه عن الاستاذ من عبارته في شرح المفاتيح حيث ردّ عبارة