.................................................................................................
______________________________________________________
يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال : نعم لو اتّفق له ماشياً كان احتمالاً.
قالوا : ويجب عليه ان يتحرّى أقرب الطرق إلى الخروج (١). وقيّده في «شرح الألفية (٢) والروض (٣) والذخيرة (٤)» بإمكان حصول الماء خارجاً مع التمكّن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة ، بل له أن لا يخرج. قال في «شرح الألفية (٥) والروض (٦)» وبذلك يجمع بين قولهم هنا : بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه : من أنّه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائيّة ، فإنّ من جملة ما تبيحه المائيّة اللبث في المسجدين وغيرهما فيصحّ حينئذ اللبث والصلاة فيهما.
قلت : كأنّهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال : بعدم دخول المتيمّم المساجد ، نسبه اليه الشهيد الثاني قال : إنّه مذهبه فقط (٧).
واستشكل في «النهاية (٨)» في أصل وجوب التحرّي. وجعله أقرب في «المنتهى (٩)».
وقال في «مجمع الفوائد» إنّه على فرض عدم التعبّد ينبغي أن لا يقال بتحرّي أقرب الطرق.
وردّه الاستاذ أدام الله حراسته بأنّ مدرك وجوب التحرّي ما دلّ على حرمة
__________________
الشهيد المصرّح باستحباب التيمم للاجتياز في غير المسجدين كما حكاه الشارح إلّا انّ عبارته المحكية في الشرح لم نجدها في شرح المفاتيح راجع مصابيح الظلام ج ١ ص ٣٨٤ (المخطوط).
(١) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٣. والشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب التيمّم له ص ٢٥ س ٢٢.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ٢٠ س ٤.
(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٠ س ٤١.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ٢٠ س ٤.
(٧) الروض : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ٢٠ س ٣.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ١٠٣.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في الغسل ج ١ ص ٨٨ س ١٦.