والمندوب ما عداه
______________________________________________________
القاعدة المعروفة من عموم البدليّة.
واحتمل في «النهاية (١)» اشتراط تراب غير المسجد لو وجده. ولعلّ ذلك لما في بدن المجنب من الخبث فلا يمسّ تراب المسجد أو لأنّه يعلّق منه بعض الشيء فيلزم إخراجه منه ، فتأمّل. وفي «حاشيةٍ على الدروس» أنّه يستوي تمام الجنب وأبعاضه وسطح المسجد وأرضه. وفي الأوّل تأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمندوب ما عداه). هذه العبارة وقعت للمحقّق (٢) والشهيد (٣).
ما يستحبّ له التيمّم وقد اختلف الأصحاب في بدليّة التيمّم عن الأغسال المندوبة : ففي «المبسوط (٤) والموجز (٥)» ولا تبدل عدا الإحرام. ويأتي للمصنّف في هذا الكتاب مثله. وفي «النهاية (٦)» نفي البدلية مطلقاً. وفي «البيان (٧)» احتمل البدليّة مطلقاً حيث قال : ويمكن اطّراده مع كلّ غسل. وقد سلفت عبارته فيما تقدم. وفي «الذكرى» قال : فيه نظر (٨).
هذا كلّه حيث لا نقول بأنّها رافعه وإلّا فهناك وجهان. وقد جزم بالاستحباب حينئذ الشهيد الثاني (٩). وجزم سبطه بالعدم (١٠) ، لعدم النصّ. وقال في «البيان» بعد
__________________
(١) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٣.
(٢) الشرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.
(٣) لم نجد هذه العبارة في كتب الشهيد قدسسره على ما تفحصنا كتبه.
(٤) المبسوط : كتاب الحج ، في ذكر كيفية الإحرام ج ١ ص ٣١٤.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٨٠.
(٧) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.
(٨) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٢٩.
(٩) الروض : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٢٠ س ١٣.
(١٠) المدارك : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٢٤.