.................................................................................................
______________________________________________________
من دون تقييد بخوف الفوت كما تركه في «الوسيلة (١) والتحرير (٢)».
واستشكل فيه المحقّق (٣) ، لعدم ثبوت الإجماع وضعف الخبر.
وفي «الذكرى» الحجّة عمل الأصحاب بالرواية ، فلا يضرّ ضعفها ولم أر لها رادّاً غير ابن الجنيد حيث قيّده بخوف الفوت (٤).
واعتبر في «التهذيب (٥) والمراسم (٦)» ذكره في صلاة الجنازة و «البيان (٧) والدروس (٨)» خوف الفوت. وحسّنه المحقق (٩) وهو ظاهر «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والاقتصاد (١٢)» حيث قال : فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمّم وصلّى.
وهو المنقول عن الكاتب (١٣) والقاضي (١٤) والسيّد في «جمله (١٥)» والراوندي في «فقه القرآن (١٦)» وسيأتي في مبحث الجنائز تمام الكلام في المسألة.
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان التيمّم ص ٧٠.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة في احكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣١.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٠٥.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في ما يجب له الطهارة ص ٢٥ س ٣١.
(٥) التهذيب : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٣ ص ٢٠٣.
(٦) المراسم : كتاب الصلاة الصلاة على الموتى ص ٨٠.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمّم ص ٤.
(٨) الدروس : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمّم ج ١ ص ٨٧.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الطهارة ج ١ ص ٤٠٥.
(١٠) النهاية : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٦.
(١١) المبسوط : كتاب الصلاة احكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(١٢) الاقتصاد : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٢٧٦.
(١٣) نقله عنه في المختلف : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٩.
(١٤) المهذّب : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٢٩.
(١٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : في الصلاة على الميّت ج ٣ ص ٥٢.
(١٦) فقه القرآن : كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١ ص ١٦٣.