.................................................................................................
______________________________________________________
«الإرشاد (١) والتحرير (٢) والدروس (٣)» : وقد تجب الثلاثة بنذر وشبهه. وفي «الشرائع» قد تجب الطهارة بنذر وشبهه (٤).
والحاصل أنّ العبارات مختلفة فبعض تجب الطهارة وبعض تجب الثلاثة وظاهر الجميع ما إذا تعلّق النذر بالأنواع كلّ بخصوصه.
وقال في «البيان» لو تعلّق بجنس الطهارة لا بالأنواع فإن عيّن أحدها تعيّن وإن خيّر مطلقاً تخيّر بين الوضوء والغسل وإن قيّد التمييز بالتيمّم اشترط عدم الماء. وإن أطلق الطهارة فالأقرب حمله على المائيّة الرافعة للحدث والمبيحة للصلاة فإن تعذّر تعيّن التيمم (٥). ومثله صنع في «المسالك» قال : ويتخيّر مع إطلاق نذر الطهارة بين الوضوء والغسل ، فإن تعذرا تعيّن التيمّم (٦).
وقال «في الروض» أمّا لو نذر الطهارة مطلقاً ففي تخيّره بين الثلاثة أو حمله على المائيّة خاصّة أو الترابيّة أوجه ، مبنيّة على ما سلف من الكلام على أنّ مقوليّة الطهارة على الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك أَو التواطؤ أو التشكيك أو الحقيقة والمجاز؟ فعلى الأوّلين يبرأ بكلّ واحد من الثلاثة ، لكن يشترط في التيمّم تعذّر الآخرين ، وعلى الثالث يحتمل قويّاً ذلك ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى وهو المائيّة مخيّراً بين فرديها ، لأنّه المتيقّن وإلى الأضعف وهو التيمّم لأصالة البراءة ، وهو أضعفها ، وعلى الرابع ينصرف إلى المائيّة خاصّة قطعاً (٧). وعبارة الروض هذه هي عبارة المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٨)» بتفاوت يسير جداً.
وفي «المدارك (٩) والذخيرة (١٠) والدلائل» سوق عبارة الروض بتفاوت يسير.
__________________
(١) الإرشاد : كتاب الطهارة في اقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢١.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة في المقدّمة ج ١ ص ٤ س ١٧.
(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٨٦.
(٤) الشرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.
(٥) البيان : كتاب الطهارة ص ٣.
(٦) المسالك : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.
(٧) الروض : كتاب الطهارة في أقسام الطهارة ص ٢١ س ١.
(٨) شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) ج ٣ ص ١٨٢.
(٩) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج ١ ص ٢٤. (١٠) ف
(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في ايجاب الطهارات الثلاث بالنذر ص ١٢ س ٢٨.