.................................................................................................
______________________________________________________
باصطلاح مجاز فيه باصطلاح ، بل لا شك أنّ لفظ الطهارة كذلك ، وأيضاً لا يستقيم قوله : فعلى الأولين يتخيّر ، إذ على تقدير الاشتراك لا يتعيّن المنذور فيبطل النذر إلّا أن يريد ما يطلق عليه اللفظ فهو حينئذ معنى مجازي ، ومع ذلك يرجع إلى التواطؤ والتشكيك ، على أنّ التعيين حينئذ بيد الناذر ، فلا وجه للبناء على محل النزاع ، وكذا قوله : إذ الأصل الحقيقة ، وإن أراد أنّ الناذر إذا أراد من لفظ الطهارة ما يطلق عليه هذا اللفظ حقيقة في المحاورات أيّ محاورة كانت يكون كذا وكذا لا أنّه يريد منه معناه في صيغة نذره ، ففيه أنّه مع ما فيه من الحزازة الظاهرة أنّه كيف جعل نذر الطهارة على الوجه الكلّي منحصراً في هذا الشكل الغريب حيث لم يرد من لفظ صيغة النذر معناه الحقيقيّ في اصطلاحه ، بل يريد أيّ حقيقة تكون في أيّ محاورة ، ثمّ عيّن خصوص محاورة الشرع أو العرف من دون معرفته بثبوت الاصطلاح في الأوّل ولا بتعيينه ولا معرفته بالتعيين في الثاني حتّى يبني نذره على الخلافات والترجيح بالأدلّة الاصوليّة مع عدم ترجيح محقّق. وقوله : اذ الأصل الحقيقة ، إنّما فيه أمارة ظنيّة للظنّ بما في الضمير والناذر يعلم ما في ضميره ، فلا وجه للتمسّك بالظنّي إلّا على التوجيه الأخير ، على أنّ الناذر من المتشرّعة واستعمل اللفظ مجرّدا فالأصل أن يكون في معناه الاصطلاحي عنده (١) ، انتهى كلامه دامت أيّامه.
وتحقيقه هذا يؤيّد أنّ المراد من العبارات الّتي ذكر فيها الطهارة إنّما هو الأنواع لا المعنى الكلّي.
وفي «مجمع الفوائد والمسالك (٢) والروض (٣) والذخيرة (٤)» لا بدّ في صحة النذر من الرجحان الأصلي قبل النذر فيعتبر في التيمّم فقد الماء وفي الوضوء راجحيّته
__________________
(١) حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩) : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ٧ س ٢٣.
(٢) المسالك : كتاب الطهارة ما يجب له التيمّم ج ١ ص ١١.
(٣) الروض : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ٢٠ س ١٧.
(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ١١ س ٤٥.