.................................................................................................
______________________________________________________
قال المحقّق الثاني : وقد علم من حدودها أنّ إطلاق اسم الموجب والناقض على جميع الأحداث بطريق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ وفي الموجب مجاز آخر فإنّ الموجب حقيقة هو الله جلّ ذكره فالتعبير بالأسباب عنها أنسب. وقال في موضع آخر : إنّ جعلها موجبات خير من جعلها أسباباً لأنّها امور عدميّة فإنّ النوم عبارة عن تعطيل الحواسّ الظاهرة وظاهر أنّه عدميّ والسبب عبارة عن أمر وجودي منضبط دلّ الدليل على كونه معرّفاً لحكم شرعي (١).
وأنت خبير بأنّا لو قلنا بأنّ الأسباب هي الأحداث ، كما ذكره الفاضل (٢) في شرحه كما يأتي يندفع تقريره.
هذا ، قال في «المدارك» واعترض بعض مشايخنا المعاصرين على الفارقين بأنّ الجنابة ناقضة وليست بسبب وكذا وجود الماء بالنظر إلى التيمّم ، فلا يكون بين الناقض والسبب عموم مطلق ، بل من وجه (٣). وأيضاً صاحب «الدلائل» نقل ذلك وأجابا : بأنّ المراد بالأسباب أسباب مطلق الطهارات ، اختلف جنسها أو اتّحد ، فالجنابة ناقضة للوضوء سبب للغسل ووجود الماء ناقض للتيمّم سبب للوضوء (٤).
وفي «كشف الرموز» أنّ الموجب أعمّ من الناقض (٥).
وحاول بعضهم الفرق بين الناقض والموجب ببلوغ الطفل ، فإنّه موجب غير ناقض وبالجنابة فإنّها ناقضة غير موجبة ، ذكر ذلك في «الدلائل» وردّه بأنّ البلوغ إن سبقه حدث كان موجباً غير ناقض أو طهارة كان ناقضاً غير موجب.
وهذا منه على أنّ طهارة الصبي شرعيّة صحيحة.
__________________
(١) جامع المقاصد : ج ١ كتاب اسباب الطهارة ص ٨١.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في أسباب الطهارة ج ١ ص ١٧ س ٣.
(٣ و ٤) المدارك : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٤١.
(٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ٦٢.