من المعتاد وغيره مع اعتياده
______________________________________________________
والدلائل والمدارك (١) والذخيرة (٢)» وغيرها (٣).
قوله رحمهالله : (من المعتاد وغيره مع اعتياده) كما في «الشرائع (٤) والتحرير (٥)».
وفي «المنتهى (٦) ومجمع الفوائد» إنّما يعتبر الاعتياد في غير المعتاد إذا لم ينسدّ الطبيعي وإن انسدّ نقض الخارج من غيره بأوّل مرّة. ومثل ذلك ما في «الدلائل والروض (٧)» وقريب منه ما في «الروضة (٨) والجعفرية (٩)» حيث قيل (١٠) : من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده ، وما في «النافع (١١) ونهاية المصنّف (١٢)» مع احتمال العدم.
وفي «الإرشاد (١٣) والنزهة (١٤) والكفاية (١٥)» وغيرها (١٦) : البول والغائط والريح
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٤٢.
(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ص ١٢ س ٣٥.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في اسباب الطهارة ج ١ ص ١٧ س ٥.
(٤) فيه : من الموضع المعتاد. فراجع الشرائع : كتاب الطهارة في الاحداث الموجبة للوضوء ج ١ ص ١٧.
(٥) التحرير : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ س ٥.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.
(٧) الروض : كتاب الطهارة في بيان اسباب الوضوء ص ٢١ س ٣٠.
(٨) الروضة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣١٧.
(٩) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في الطهارة ج ١ ص ٨٢.
(١٠) كذا في النسخ والظاهر انه غلط والصحيح قالا. راجع الروضة والجعفرية.
(١١) لم نعثر على ما حكاه عنه الشارح في النافع راجع النافع : ص ٤.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في موجبات الطهارة ج ١ ص ٧١.
(١٣) الارشاد : كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ج ١ ص ٢٢١.
(١٤) النزهة : فصل في موجبات الوضوء ص ٨.
(١٥) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة الثاني اسباب الوضوء ص ٢ س ٣.
(١٦) ظاهر قوله : من الموضع المعتاد ، هو الموضع الطبيعي المخلوق في الحيوان بالخلقة