والنوم المبطل للحاسّتين
______________________________________________________
واعتبر في «المجمع (١) والمدارك (٢) والذخيرة (٣)» الرجوع إلى العرف في الاعتياد ، ونقلوا في هذه الثلاثة (٤) عن بعض : تحديده بالتكرّر مرتين فينقض في الثالثة. وهو خيرة «المسالك (٥) والروض (٦) والدلائل». وفي «الهادي» الأقرب النقض بالرابعة مع عدم تطاول الفصل (٧).
وقال في «الذكرى (٨) والدلائل» إنّ الخنثى إن اعتيد مخرجاها نقضا معا أو أحدهما نقض فقط. وحكم في «التذكرة» بالنقض مطلقا خرج من المعتاد أو من غيره (٩).
قال الأستاذ في «شرح المفاتيح» ادّعى المعتبرون للاعتياد الإجماع على أنّ الجشا لا ينقض (١٠).
وما ندري ما يقولون في الجشا المنتن إذا اعتيد خروج الغائط من الفم مع انسداد المخرج الطبيعي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والنوم المبطل للحاسّتين) وفي
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٤.
(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١٣ س ٤.
(٤) ان كان المراد من المجمع هو مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الاردبيلي قدسسره فانا لم نعثر فيه على المحكي عنه في الشرح وان كان المراد منه هو مجمع الفوائد للمحقق الثاني قدسسره فهو غير موجود. وأمّا المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٤٤. والذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١٣ س ٤.
(٥) المسالك : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ٢٧.
(٦) الروض : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ٢١ س ٣٠.
(٧) الهادي إلى الرشاد (للقطيفي) : ص ٨ س ٢١ (مخطوط الرقم ٨١٠٣).
(٨) الذكرى : كتاب الصلاة اسباب الطهارة ص ٢٦ س ٧.
(٩) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٧ ج ١ ص ١٠٢.
(١٠) لم نعثر عليه.