والاستحاضة القليلة
______________________________________________________
الإجماع * على ناقضيته (١). وفي «الكفاية» نسبه إلى الأصحاب وتأمّل في دليله (٢). وفي «التذكرة» نسب الخلاف إلى الشافعي (٣). وفي «المفاتيح» : كذا قالوه (٤).
قوله قدّس الله روحه : (والاستحاضة القليلة) نقل الإجماع في «المعتبر (٥)» في القليلة في أوّل الطهارة ، وكذا في «شرح الموجز (٦)» واستثنى فيهما (٧) ابن [أبي] عقيل. وفي «مجمع الفوائد» نقل اتّفاق الأصحاب بعد القديمين. وهو ظاهر «الغنية (٨)» وفي «التهذيب (٩)» نقل إجماع المسلمين على ايجاب عشر للطهارة
__________________
(*) نقل في «كشف اللثام (١٠)» عن بعض الكتب خبراً صريحاً في أنّ الإغماء ناقض وفي هذه الإجماعات بلاغ (منه طاب ثراه).
__________________
(١) البحار : كتاب الطهارة باب ٢٨ ما ينقض الوضوء في ذيل الحديث ٧ ج ٨٠ ص ٢١٥.
(٢) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ٢ س ٤.
(٣) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٨ ج ١ ص ١٠٤.
(٤) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة ٤٢ مفتاح اسباب الوضوء ج ١ ص ٣٩.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١١١. والذي ذكر فيه هو قوله : مذهب علمائنا اجمع وجوب الوضوء بها عدا ابن أبي عقيل وهذا التعبير يختلف اختلافاً فاحشاً عن اصطلاح الاجماع.
(٦) كشف الالتباس : ص ٤١ (مخطوط مكتبة ملك الرّقم ٢٧٣٣). وقال فيه : دم الاستحاضة اذا كان قليلاً .. إلى ان قال : والوضوء لكلِ صلاة وهو المشهور عند علمائنا ، إلى أن قال : وقال ابن أبي عقيل لا يجب لهذه الحالة. وهذا التعبير يفترق عن الاجماع المصطلح فضلاً عن نقله المذكور في المعتبر. فراجع.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١١١. وكشف الالتباس : ص ٤١ (مخطوط مكتبة ملك الرّقم ٢٧٣٣).
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة الاحداث الموجبة للطهارة ص ٤٨٧ س ١٥.
(٩) التهذيب : كتاب الطهارة باب ١ الاحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٥.
(١٠) كشف اللثام : ج ١ ص ١٨٩ والرواية مذكورة في الدعائم : ج ١ ص ١٠١.