والمستصحب للنواقض كالدود المتلطّخ ناقض ، أمّا غيره فلا ،
______________________________________________________
وعدّ الاستحاضة وأطلقها. ويلوح من كلامه في تفصيل حالها كتفصيل المقنعة (١) أنّ مذهبه التفصيل وقد استثنى من إجماعه هذا ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. ونسبه في «التذكرة (٢) والنهاية (٣) وشرح الموجز (٤)» إلى علمائنا ونقل الشهرة عليه في «المنتهى (٥) والمختلف * (٦) والدلائل والمدارك (٧) والذخيرة (٨)» إلّا أنّ في بعضها نسبته إلى أكثر الأصحاب كما في «المدارك» (٩).
وخالف القديمان فلم يوجب الحسن (١٠) عليها غسلا ولا وضوءاً والكاتب (١١) أوجب الغسل.
وفي «المراسم» ذكر النواقض في موضعين فلم يذكرها ، بل ظاهرها أنها ليست ناقضة حيث يقول : وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء ، ذكر ذلك في موضعين إلّا أنّه في بحث الاستحاضة ذكر أنّها تجدّد الوضوء إذا لم يرشح الدم على ما تتحشّى به (١٢).
قوله قدّس الله روحه : (والمستصحب للنواقض ناقض أمّا غيره فلا) في العبارة ضرب من التجوز.
__________________
(*) في بحث الاستحاضة (منه قدسسره).
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة باب الاحداث الموجبة للطهارة ص ٣٩.
(٢) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٩ ج ١ ص ١٠٤.
(٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٦٩.
(٤) كشف الالتباس ص ٤١ تقدم الكلام فيه آنفاً.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.
(٦) المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧١.
(٧ و ٩) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٥٠.
(٨) الذخيرة : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ص ١٤ س ١٥.
(١٠ و ١١) نقل عنهما في المختلف : كتاب الطهارة الفصل الرابع في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٢.
(١٢) المراسم : كتاب الطهارة ص ٣١ و ٤٠ و ٤٤.