ولا يجب بغيرها كالمذي والقيء
______________________________________________________
قال في «الخلاف» الدود الخارج إذا كان خالياً من نجاسة والحصى والدم إلّا الدماء الثلاثة لا ينقض الوضوء (١). ومثله قال في «الغنية (٢) والدلائل» ونقل فيها الإجماع على ذلك. وهذا خاصّ بالحكم الثاني. وفي «التذكرة (٣) والنهاية (٤)» وظاهر «المنتهى (٥) والمدارك (٦)» نقل الإجماع على الحكمين أعني حكم المصاحب وغيره.
وقال الشافعي (٧) وأبو حنيفة (٨) : إنّ جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك وربيعة (٩).
قوله قدّس الله روحه : (ولا يجب بغيرهما كالمذي والقيء). نقل الإجماع فيهما في «الخلاف (١٠) والغنية (١١)» ونسبهُ في «التذكرة (١٢) والنهاية (١٣) والمنتهى (١٤)» إلى علمائنا. وفي «المدارك» نقل الإجماع في القيء
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٧ ج ١ ص ١١٥.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ١٤.
(٣) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٢٧ ج ١ ص ١٠١.
(٤) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧١.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٨٨.
(٦) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٥٥.
(٧) المجموع : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ٢ ص ٧.
(٨) الفتاوى الهندية : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ٩.
(٩) بداية المجتهد : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ٣٥.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٦٠ ج ١ ص ١١٨ و ١٢٠.
(١١) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ص ٤٨٧ س ١٥.
(١٢) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة ٣٠ ج ١ ص ١٠٥ و ١٠٦.
(١٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧٠ و ٧١.
(١٤) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ١٩٠ و ٢١٧.