.................................................................................................
______________________________________________________
أقوى ، لاحتياجه إلى طهارتين وفي «الذكرى (١)» أنّ الفرق بين غسل الجنابة وغيره في الاكتفاء به تحكّم.
وقال في «النهاية (٢) والتذكرة (٣)» إنّه لا يجزي مع عدم الوضوء.
وفي «التحرير (٤) والمنتهى (٥)» نحن في هذا من المتوقّفين.
وأمّا الخامس : وهو ما إذا نوى رفع الحدث المطلق من دون تنصيص ، ففي «النهاية (٦) والمعتبر (٧) والتحرير (٨) والمدارك (٩) والكفاية (١٠) والذخيرة (١١)» وغيرها (١٢) أنّه يجزي عن الكلّ. وفي «التذكرة (١٣)» عبارة ذات وجهين وهي قوله : لو اجتمعت أسباب متساوية توجب الطهارة كفت نيّة رفع الحدث ، انتهى. ونقل عن «النهاية (١٤)» التردّد. والموجود فيها : إذا اجتمعت أغسال واجبة ، فإن اتّفقت حكماً
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث تداخل الأغسال ص ٢٥.
(٢) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١ ص ١١٢ ١١٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٧.
(٤) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٩.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٥.
(٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الثالث في كيفية الغسل ج ١ ص ١٠٦ والمطلب الرابع في اللواحق ص ١١٢.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ج ١ ص ٣٦١.
(٨) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ج ١ ص ١٣.
(٩) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في بحث النيّة وتداخل الأغسال ج ١ ص ١٩٤.
(١٠) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المستحبة ص ٧ ٨.
(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص ٨ س ٣٣.
(١٢) كمجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٨ ٨٢. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة ج ٢ ص ١٩٣ وهو ظاهر بحار الانوار : ج ٧٨ ص ٢٩ طبع بيروت الطبعة الثانية. بل صرّح في الأوّل بالتداخل مطلقاً سواء نوى الحدث أو نوى فرداً خاصاً كالجنابة أو الحيض أو غيرهما.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٤٧.
(١٤) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١ ص ١١٢.