فإن انضم الوضوء فإشكال ، ونيّة الاستباحة أقوى إشكالا.
______________________________________________________
كفى نيّة واحدة لرفع الحدث ، وإن اختلفت ، فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأه عن الكلّ أيضاً *.
وأمّا السادس : وهو ما إذا نوى الاغتسال قربة فلم أجد فيه نصّا إلّا لصاحب «الذخيرة (١)» فإنّه استظهر الإجزاء ولم ينقل فيه خلافاً. وربما نزّلت عبارة «النهاية (٢)» عليه أو عليه وعلى الأعمّ منه ومن نيّة الحدث المطلق. وعبارة «النهاية (٣)» قد سلفت وهي قوله : لو نوى الأغسال جميعاً فالوجه الإجزاء.
وكذا الحال فيما إذا اجتمع عليه حدث الجنابة مع غيره وأراد التيمّم ، فإنّ الخلاف جار فيه. وفي «جامع المقاصد (٤)» في بحث التيمّم أنّه إذا نوى الاستباحة بالتيمّم من غير غسل الجنابة فالظاهر عدم الإجزاء ، لعدم النصّ وعدم تصريح الأصحاب فيه بخصوصه.
قوله قدّس الله روحه : (ونيّة الاستباحة أقوى إشكالا) قال بعضهم (٥) : إنّ قوّة الإشكال هنا لتكافؤ الاحتمالين أو قوّة الإجزاء بخلاف المسألة المتقدّمة ، فالعدم فيها أقوى.
__________________
(*) هذا وظاهر أخبار التداخل إجزاء الطهارة من أحد الأحداث عن صاحبه لإفادتها أنّ التداخل رخصة لا عزيمة كما يشعر به لفظ الإجزاء ، تأمّل. (منه قدسسره).
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث تداخل الأغسال ص ٨ س ٣٥.
(٢) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في اللواحق ج ١ ص ١١٢ ١١٣.
(٣) نفس المصدر السابق.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث التيمم ج ١ ص ٤٩٥ إلى ص ٤٩٦.
(٥) كشف اللثام : ج ١ ص ١٨ س ٣٦. وبمضمونه عبارة جامع المقاصد ج ١ ص ٨٩ راجع.