ويجب التيمّم بجميع أسباب الوضوء والغسل. وكلّ أسباب الغسل أسباب الوضوء إلّا الجنابة فإنّ غسلها كاف عنه
______________________________________________________
وقال في «مجمع الفوائد» (١) المراد أنّ عدم الإجزاء بالنسبة إليه أقوى إشكالا فيكون الإجزاء أقوى كما يدلّ عليه سوق العبارة حيث انتقل مما لا يجزي عنده جزماً إلى ما في إجزائه إشكال استوى طرفاه. ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون جانب الإجزاء فيه أقوى.
[في أسباب التيمّم]
قوله قدّس الله روحه : (ويجب التيمّم بجميع أسباب الوضوء والغسل). قال في «التذكرة (٢) والتحرير (٣)» إنّ نواقض الوضوء والغسل نواقض التيمّم. وفي «الدلائل» نقل الإجماع على ما في الكتاب. وفي «المنتهى (٤)» وإنّما يجب التيمّم من الأحداث الموجبة للطهارتين لا غير وهو مذهب علمائنا اجمع. وتمام الكلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
[في أنّ غسل الجنابة كاف عن الوضوء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (إلّا الجنابة فإنّ غسلها كاف عنه) في «الأمالي (٥)» أنّه من دين الإمامية وفي «التذكرة (٦)» ادّعى عليه إجماع
__________________
(١) لم نعثر على كتابه وذكر في جامع المقاصد هذه العبارة بعينها بلا زيادة ولا نقصان راجع جامع المقاصد ج ١ ص ٨٩.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في بحث احكام التيمم ج ٢ ص ٢٠٧ م ٣١٣.
(٣) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في بحث كيفية التيمم ج ١ ص ٢٢ س ٢٢.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة في كيفية التيمم واحكامه ج ١ ص ١٥٤ س ١٨.
(٥) امالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٥ في آخر الصفحة.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مبحث احكام الجنب ج ١ ص ٢٤٤ م ٧٣.