وغسل الأموات كاف عن فرضه
______________________________________________________
والكفاية (١) والذخيرة (٢) والرياض (٣)» وفي «الدلائل» الظاهر أنّه اتفاقي وما ذكره الشيخ (٤) تأويلاً لرواية الحضرمي فغير صريح في أنّه مذهب له ، انتهى.
قلت : ظاهر التهذيبين (٥) أنّهُ مذهب له.
وفي «شرح الفاضل الهندي» أنّ ظاهر الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة وجوب الوضوء معه ، ولعلّه لم يرده (٦) ، انتهى. ويأتي ما له نفع في المقام.
وروي عن داود (٧) وأبي ثور (٨) والشافعي (٩) في أحد أقواله فإنّ له ثلاثة أقوال كما في «الخلاف (١٠)» وجوبه وهو المعروف من مذاهب العامّة.
[في أنّ غسل الميّت كاف عن الوضوء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغسل الأموات كاف عن فرضه) معناه أنّه لا يجب الوضوء في غسل الميّت كما صرّح به جماعة. وهو ظاهر الأكثر ما عدا من سنذكره.
وقال في «المقنعة (١١)» بعد ذكر مستحبّات ما نصّه : ثمّ يوضّئ الميّت فيغسل وجهه وذكر وضوء الصلاة ، ثمّ أخذ في ذكر الواجبات ، فربما ظهر
__________________
(١) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة في بحث الجنابة ص ٣ س ٢٣.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ان غسل الجنابة ليس فيه وضوء ص ٤٨ س ١٠.
(٣) رياض المسائل : كتاب الطهارة في بحث إجزاء الغسل عن الوضوء ج ١ ص ٣٢٦.
(٤) تهذيب الاحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ذيل ح ٨٤ ج ١ ص ١٤٠.
(٥) تهذيب الاحكام : كتاب الطهارة في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح ٨٤ ج ١ ص ١٤٠. والاستبصار : ب ٧٥ سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ذيل ح ٤ ج ١ ص ١٢٦.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في بحث اسباب الطهارة ج ١ ص ١٩ س ٦.
(٧ و ٨) نيل الأوطار : كتاب الطهارة باب صفة الغسل ج ١ ص ٣٠٦.
(٩) عمدة القاري : كتاب الطهارة باب الوضوء قبل الغسل ج ٣ ص ١٩١.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة في أنّ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء م ٧٤ ج ١ ص ١٣١.
(١١) المقنعة : كتاب الطهارة في بحث تغسيل الأموات ص ٧٦.