الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء.
______________________________________________________
«الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء *»
نقل الإجماع في «الخلاف (١) والتذكرة (٢) وإحقاق الحق (٣)» على وجوب الاستنجاء.
وأبو حنيفة (٤) ذهب إلى العفو عمّا قلّ عن الدرهم وعن الزهري ومالك روايتان (٥).
ومن قال من أصحابنا (٦) بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعلّه يستثني هذا ، لمكان الإجماع ، وكذا المرتضى (٧) القائل بجواز غسل الأخباث بغير الماء.
__________________
(*) النجو إمّا مأخوذ من نجا الجلد إذا قشره ونجا الشجرة إذا قطعها ، أو من النجو وهو العذرة أو ما يخرج من البطن أو من النجوة وهو ما ارتفع من الارض لأنّه يستتر به (منه طاب ثراه).
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٠٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٣.
(٣) احقاق الحق : كتاب الطهارة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١٢٢١).
(٤ و ٥) المجموع : ج ٢ ص ٩٥ وبدائع الصنائع : ج ١ ص ١٩ والفقه على المذاهب الاربعة : ج ١ ص ٩٠ ٩١.
(٦) القائل هو ابن الجنيد الاسكافي. راجع المختلف : ج ١ ص ٤٧٥ والدروس : ج ١ ص ١٢٦ درس ٢٠.
(٧) حيث حكم بتطهير المسح للسيف النجس كما حكاه عنه في الدروس ج ١ ص ١٢٦ وغيره وحكم أيضا بتطهير المضاف للنجس كما في الناصريات (الجوامع الفقهية) ص ٢١٩ س ٢ وحكاه عنه أيضا في المختلف ج ١ ص ٢٢٢ والمنتهى : ج ١ ص ١٧٩ س ١٧.