يجب في البول غسله بالماء خاصّة
______________________________________________________
قوله قدّس الله روحه : (ويجب في البول غسله بالماء خاصّة). بالإجماع كما في «الانتصار (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والتذكرة (٤) والنهاية (٥) وشرح الموجز (٦) والروض (٧) والمجمع (٨) والمدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠) والمفاتيح (١١)» ونسبه في «المنتهى (١٢)» إلى علمائنا.
وقيّده في «المبسوط (١٣)» بحال الاختيار وفي «النهاية (١٤) والوسيلة (١٥)» بوجوده وفي «الشرائع (١٦)» بالقدرة.
وفي «المعتبر (١٧)» إذا لم يجد أو تعذّر الماء وجب إزالة العين ، لأنّ إزالة العين واجبة وكذلك الأثر ولمّا تعذّر الثاني بقي الأوّل على وجوبه.
__________________
(١) الانتصار : كتاب الطهارة الاستنجاء ص ١٦. ط منشورات الشريف الرضي قم ايران.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٠٣ ١٠٤.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة ٣٥ ج ١ ص ١٢٤.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة فيما يُستنجى عنه ج ١ ص ٨٦.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة التخلي ص ٢٣ س ١١.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦١.
(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في التخلّي ص ١٦ س ٣٢.
(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ٤٤ ج ١ ص ٤٢.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٦.
(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧.
(١٤) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤.
(١٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.
(١٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في احكام الخلوة ج ١ ص ١٨.
(١٧) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٦.