وأقلّه مثلاه
______________________________________________________
وفي «التذكرة (١)» لو تعذّر استعمال الماء وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحلّ لم يطهر أوّلاً. ومثل ذلك في «المنتهى (٢) والنهاية (٣)» وقريب منه عبارة «الذكرى (٤)».
وظاهر المتأخّرين (٥) عدم لزوم التخفيف.
وذهب الجمهور إلى الاكتفاء في البول بالأحجار قياساً على الغائط ، كذا في «التذكرة (٦)».
وسيجيء في آخر هذا البحث ما ننقله عن صريح النهاية والمبسوط فيما إذا تيمّم قبل الاستنجاء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وأقلّه مثلاه) عبارات الأصحاب هنا على انحاء :
فبعض أطلق مسمّى الغسل حيث قال : وغسل مخرج البول بالماء كما في «جمل السيد (٧) وانتصاره (٨) وجمل الشيخ (٩) والكافي (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والسرائر (١٣)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة ٣٥ ج ١ ص ١٢٥ و ١٢٤.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٣.
(٣) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة فيما يُستنجى عنه ج ١ ص ٨٦.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٤.
(٥) منهم السيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٢.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء مسألة ٣٥ ج ١ ص ١٢٥ و ١٢٤.
(٧) جمل العلم والعمل رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : في الاستنجاء ص ٢٣.
(٨) الانتصار : كتاب الطهارة في البول ص ١٦.
(٩) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر الطهارة ص ٣٦.
(١٠) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٢٧.
(١١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٨.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.