ولا عبرة بالرائحة
______________________________________________________
ويظهر من «الروض (١)» تنزيله على اللون.
وقيل : هو الرطوبة المتخلّفة بعد قلع الجرم ، نسبه في «الدلائل» إلى القيل وردّه هو والمحقّق الثاني (٢) بأنّ الرطوبة من العين.
وقيل : إنّه النجاسة الحكميّة الباقية بعد إزالة العين ، فيكون اشارة إلى تعدّد الغسل ، نسبه «الفاضل الهندي (٣)» إلى بعض المفسّرين.
فالأقوال سبعة أو ستّة أو خمسة. وسيأتي في مباحث إزالة النجاسة ما له نفع تامّ في المقام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا عبرة بالرائحة) صرّح بذلك الفاضل العجلي (٤) والمحقّق (٥) والشهيد (٦) والصيمري (٧) والمصنّف في «المنتهى (٨) والنهاية (٩) والتحرير (١٠)» وغيرهم (١١).
وفي «المدارك (١٢)» انّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً وفي
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢٣.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٤.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١٩.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١٨.
(٦) البيان : كتاب الطهارة ص ٦.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة .. ج ١ ص ٢٧٢.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ٩٢.
(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٧ س ٣١.
(١١) رياض المسائل : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٢٠٤ وجامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٥.
(١٢) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٦.