وغير المتعدّي يجزي ثلاثة أحجار
______________________________________________________
«المجمع (١) والدلائل» نقلا حكاية الإجماع عن الشهيد في عدم لزوم إزالة الرائحة.
وقال الفاضل الميسي (٢) عند قول المحقّق : ولا عبرة بالرائحة ، ما نصه : لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان محلّ الرائحة هو الماء ، لكونه قد تغيّر بالنجاسة.
وقال الفاضل الكركي (٣) : لو شك في أنّ الرائحة في الماء أو غيره فالعفو بحاله. ونقل هو وصاحب «المدارك (٤) والدلائل» عن الشهيد أنّه استشكل بأنّ وجود الرائحة يقتضي رفع أحد أوصاف الماء فينجس ، فأجاب مرّة بالعفو عن الرائحة وأُخرى بأنّ الرائحة إن كان محلّها الماء نجس ، لانفعاله ، أمّا اليد والمخرج فلا حرج فيهما. قال الكركي (٥) وصاحب «المدارك (٦)» وهذا أجود. وقال في «الدلائل» إنّ وجود الرائحة في الماء من مجاورة اليد والمخرج غير مضرّة أيضاً ، نعم لو استندت إلى إصابة النجاسة الماء لقضت بنجاسته.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغير المتعدّي يجزي ثلاثة أحجار) نقل الإجماع على ذلك في «الخلاف (٧) والغنية (٨) والمعتبر (٩) والنهاية (١٠)
__________________
(١) ليس في كتب الشهيد مثل البيان والدروس والذكرى ذكر عن الإجماع المنسوب اليه ولم نجد من يسنده اليه في غير ما حكاه عنه الشارح من الكتابين اللذين ليس لدينا ولا لدى غيرنا منهما عين وأثر.
(٢) لم نعثر على حاشيته على الشرائع وليس بموجود ظاهراً.
(٣ و ٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٩٥.
(٤ و ٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٦.
(٧) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٤ ١٠٥ لم نعثر على بحث التعدي وعدم التعدي في الخلاف فضلا عن ذكر الاجماع عليه وانّما المذكور فيه : ذكر كفاية الاجزاء بغير الاحجار في الخشب وغيره ايضاً.
(٨) غنية النزوع (جوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٩.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٧.