والماء أفضل
______________________________________________________
في «المبسوط (١)» وغيره (٢) وهو ظاهر «السرائر (٣)» حيث قال : أو ما يقوم مقام الأحجار في إزالة العين. ونقل في «المعتبر (٤)» الإجماع على ذلك. وفي «الجملين (٥) والنهاية (٦) والمختلف (٧)» اعتبار النقاء.
قال في «المدارك (٨) والذخيرة (٩)» أنّ المراد بالجميع واحد ، لتحصيل النقاء بإزالة العين.
قوله قدّس الله روحه : (والماء أفضل) * اجماعاً كما في «الغنية (١٠) والمدارك (١١)» وفي «المنتهى (١٢)» نسبه إلى أهل العلم. وزعم عطا أنّ إجزاء الماء محدث. وخصّه سعيد بن المسيب بالنساء. وأنكر ابن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء. والحسن البصري كان لا يستنجي بالماء. وحكي عن قوم من
__________________
(*) ولا مانع من ذلك ، لأنّه لا بأس برجحان الفرد المعيّن منهما فيكون واجباً مخيّراً مندوباً عيناً فمحلّ الوجوب غير محلّ الندب فتأمّل (منه طاب ثراه)
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج ١ ص ١٦.
(٢) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٩٦٩٥ والبيان : كتاب الطهارة ص ٦.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.
(٥) ليس في الجملين ذكر للنقاء. نعم يحتمل في عبارة الشيخ في جمله من قوله : الأول استنجاء موضع النجو ، ان يكون استنقاء موضع النجو او نقاء موضع النجو ، فبدل النقاء او الاستنقاء بالاستنجاء. راجع الجمل والعقود ص ٣٦.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الاستنجاء ج ١ ص ٩٢.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي .. ص ٢٧٢.
(٨ و ١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٠ و ١٦٧.
(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٤٠.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٧.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٦٩.