كما أنّ الجمع في المتعدّي أفضل ويجزئ ذو الجهات الثلاث
______________________________________________________
الزيدية أنّه لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (كما أنّ الجمع في المتعدّي أفضل) نقل الإجماع في «الخلاف (٢)» على أنّ الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدّي وعدمه. وكذا في «المعتبر (٣) والمدارك (٤)» وفي «المنتهى (٥)» نسبه إلى أهل العلم.
قوله قدّس الله روحه : (ويجزئ ذو الجهات الثلاث) نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث ، لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنّف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله : ولو نقي بدونها وجب الإكمال.
فنقول : هنا مسألتان : الاولى هل يجب التثليث أم لا؟ الثانية هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر؟
أمّا الأُولى : ففي «النهاية (٦) والخلاف (٧)» أنّ الحد النقاء والتثليث سنّة. وفي «المبسوط (٨)» استعمال الثلاث عبادة. وفي «جمل السيّد (٩)» المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي «جمل الشيخ (١٠) والنزهة (١١)» ذكر جنس المطهّر ممّا عدا الماء
__________________
(١) نقل عنهم في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٦٩ ٢٧٠. وأمّا في المغني فقد حكى عنهم : التخيير بين الماء والحجر في الاستنجاء ج ١ ص ١٤٢. وفيهما : غسل الدبر محدث.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة وجوب الاستنجاء مسألة ٤٩ ج ١ ص ١٠٣.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨ ١٢٩.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٧.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٦٩.
(٦) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٣.
(٧) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٤.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦.
(٩) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ٣ ص ٢٣.
(١٠) الجمل والعقود : كتاب الطهارة ص ٣٦.
(١١) نزهة الناظر : في المطهرات ص ٢١.