.................................................................................................
______________________________________________________
من غير تعرّض للعدد. وفى «الوسيلة (١)» فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنّة.
ونقل في «الغنية (٢)» الإجماع على أنّ التثليث سنّة وكذا «في الخلاف (٣)».
وفي «السرائر (٤)» ما نصّه : والمسنون في عدد الأحجار في الاستنجاء ثلاثة وإن نقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد على الصحيح من الأقوال ، ثمّ نقل عن المفيد الاقتصار على حجر واحد إذا نقي به الموضع ، قال : وهو مذهب المخالف.
وظاهره أنّ مراده بالمسنون ما قابل الفرض أي ما ثبت بالسنّة. ويمكن إرادة ذلك ممن ذكر ذلك فيما مرَّ.
وقد حكم بعدم لزوم الإكمال أيضاً في «الاقتصاد (٥)» ونقل ذلك عن «المهذّب (٦) والجامع (٧) ومصباح الشيخ (٨)».
وقد علمت أنّه نسبه في «السرائر» إلى المفيد وكذا في «المفاتيح (٩)» نسبه إلى الشيخين ولم أجد له في المقنعة نصّاً ولعلّه ذكره في غيرها.
ومال إليه في «المدارك (١٠) والمجمع (١١) والكفاية (١٢) والمفاتيح (١٣)» وربما لاح من «التذكرة (١٤)» الميل إليه.
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٧.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة في حدّ الاستنجاء ج ١ ص ١٠٤.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.
(٥) الاقتصاد : كتاب الطهارة ص ٢٤١.
(٦) المهذّب : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٤٠.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في الاستطابة ص ٢٧.
(٨) مصباح المتهجّد : ص ٦. مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٤ ج ١ ص ٤٢.
(٩ و ١٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٤ ج ١ ص ٤٢.
(١٠) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٦٩.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٩٢.
(١٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ص ٢.
(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٨.