.................................................................................................
______________________________________________________
واستشكل في «النهاية (١)» فلم يرجّح شيئا.
وأمّا المسألة الثانية وهي ما نحن فيه فالناس فيها على أنحاء : ففي «المبسوط (٢) وجمل السيّد (٣) والشرائع (٤) والمعتبر (٥) والروض (٦) والروضة (٧) والمدارك (٨)» عدم الإجزاء. وبناه في «المدارك (٩)» على المشهور * من اعتبار التثليث.
وهو أعني عدم الإجزاء ظاهر «السرائر (١٠)» وغيرها (١١).
وفي «التذكرة (١٢) والمنتهى (١٣) والتحرير (١٤) والدروس (١٥) والبيان (١٦) والذكرى (١٧)
__________________
(*) قال الاستاذ في «حاشية المدارك (١٨)» البناء على المشهور إنّما يتمّ لو قيل بأنّ وجوب الإكمال لأجل الطهارة في الواقع ولو قيل بأنّه لأجل حصول الظنّ بالطهارة شرعاً فلا يتمّ (منه عفي عنه).
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يستنجى عنه ج ١ ص ٩٠.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٧.
(٣) جمل العلم والعمل : (رسائل الشريف المرتضى) كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج ٣ ص ٢٣.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١١.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١٣١.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٢٤.
(٧) الروضة البهية : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٨٤.
(٨ و ٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٠ و ١٧٢.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في احكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.
(١١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٩.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ١٢٩.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٤.
(١٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧.
(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ٢ ج ١ ص ٨٩.
(١٦) البيان : كتاب الطهارة ص ٦. وعبارته بظاهرها تعطي خلاف ذلك فإنّه قال : وغسل الغائط مع التعدي ولا معه يجزي مسحات ثلاث انتهى فان التعبير بمسحات ثلاث يدل على كفاية المسحة الحاصلة بحجر واحد ذو جهات ثلاث فتأمل.
(١٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٢١ س ٩.
(١٨) حاشية المدارك : ص ٥٠ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥).