والتوزيع على أجزاء المحلّ
______________________________________________________
وفي «المدارك (١)» ينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث وتمسّك في ذلك في «المدارك» بالعموم.
وحكم الاستاذ (٢) بعدم الإجزاء وردّ ما في المدارك بأنّ العموم يشمل الحجر وإخراجه منه يوجب صرف العموم إلى الفرد. وقال : إنّه لا قائل بالفصل بين الحجر والخرق. وقد علمت أنّ ظاهر المنتهى الفرق.
قوله قدّس الله روحه : (ويجزي التوزيع على أجزاء المحلّ) أثلاثا ولا يجب إمرار كلّ حجر على تمام المحلّ. وقد جعله أحوط في «المبسوط (٣) والتذكرة (٤) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (٥)».
وفي «المعتبر (٦)» أنّ عدم التوزيع أفضل وفي «النهاية (٧)» احسن.
وفي «التحرير (٨)» أنّ قول بعضهم : إنّه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة من دون تكرار ، ضعيف. وقريب منه ما في «المنتهى (٩)».
وقد نصّ على إجزاء التوزيع من دون تعرّض للاحتياط والأفضلية والحسن
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.
(٢) التعبير بالحكم كما في الشرح يفترق عمّا في حاشية المدارك على فرض انّ مراده من الأستاد هو الوحيد رحمهالله ، فانّه قال : الأحوط والأولى عدم الاكتفاء بأقلّ من الثلاثة حجراً كان أم غيره. وهذا التعبير ليس بحكم شرعى اصطلاحاً. راجع حاشية المدارك (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) ص ٥٠ س ٥.
(٣) المبسوط : الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٩.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٠.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٢.
(٨) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨ س ٦.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٨٢.