وان لم ينق بالثلاثة وجب الزائد
______________________________________________________
أجلّاء * الأصحاب (١).
وفي «الذخيرة» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. ونقل فيها عن بعض الأصحاب تخطئة من عدّ منع التوزيع قولاً للإمامية ونزل كلام المنتهى حيث نسب المنع إلى بعض الفقهاء على إرادة المخالف من العامّة ، انتهى (٢).
لكن الظاهر ثبوت القائل من الإمامية ، لأنّ ظاهر «الشرائع (٣)» ** المنع من ذلك. وفي «مجمع الفوائد» أنّه أحد القولين في المسألة. وكذا في «الحاشية الميسية» وفي «شرح الألفيّة (٤)» أنّه الأصحّ ونسبه فيها إلى الشهيد في جميع كتبه.
قوله قدّس الله روحه : (وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد) إجماعاً كما في «المعتبر (٥) والمنتهى (٦) والنهاية (٧) والذكرى (٨) والدلائل والمدارك (٩) وشرح
__________________
(*) فاعل نصّ (منه).
(**) حيث قال : ويجب إمرار كلّ حجر على موضع النجاسة (منه قدسسره).
__________________
(١) المحقق في المعتبر ج ١ ص ١٣٠ وابن فهد في الموجز الحاوي : كتاب الطهارة ص ٤٠ والشهيد في ظاهر البيان ص ٦ وغيرهم.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة آداب التخلّي ص ١٩ س ٢٣.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في احكام الخلوة ج ١ ص ١١.
(٤) ظاهر عبارة الشرح نسبة اجزاء التوزيع إلى شرح الألفية ولكن عبارته يحتمل تعيّن التوزيع ، فانّه قال في شرح كلام الشهيد (بثلاثة مسحات) : إطلاق المسحات يشمل استيعاب المحلّ بكلّ منها وتوزيعها على أجزاء المحل ، فيجريان على الأصح في الثاني. راجع شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) ج ٣ ص ٢١٧ ولو قبلنا هذا الاحتمال كان قولاً ثالثاً.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٣.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٩٠.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٧.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٠.