ويستحبّ الوتر
______________________________________________________
الموجز (١) وشرح الفاضل (٢)» وفي «الذخيرة (٣)» الظاهر أنّه إجماعي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ الوتر) * يريد أنّه لو نقي بأربعة مثلا استحبّ الخامس كما في «المبسوط (٤) والمعتبر (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والموجز (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) والمدارك (١١) والذخيرة (١٢)» وغيرها (١٣).
ونسبه في «المدارك (١٤) والذخيرة (١٥)» إلى جماعة من الأصحاب.
فرع :
عن ابن الجنيد (١٦) في كيفيّة الاستنجاء أنّه جعل حجراً للصفحتين وحجراً للمخرج.
وقال المصنّف في «النهاية (١٧)» الأولى أن يضع الحجر على مقدّم الصفحة
__________________
(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٠ س ٢٢.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في العدد الواجب من الأحجار ص ١٨ السطور الأخيرة.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج ١ ص ١٦.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٣.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٧.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٨.
(١٠) البيان : كتاب الطهارة ما يجب على المتخلّي ويستحب ص ٦.
(١١ و ١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٠.
(١٢ و ١٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ص ١٨ السطور الأخيرة.
(١٣) كجامع المقاصد : ج ١ ص ٩٧ ، والجامع للشرائع : ص ٢٧.
(١٦) نقله عنه في الذخيرة هكذا : إذا أراد أن يستطيب بثلاثة أحجار جعل حجرين للصفحتين وحجراً للمشربة تُدنيه ثمّ يقلّبه. وهذا هو الصحيح لان المفروض اعتبار الأحجار الثلاثة لا الحجرين. راجع الذخيرة ص ١٩ س ٣٣.
(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٩٢.