ويحرم بالروث والعظم
______________________________________________________
جماعة (١) على إطلاق الأحجار.
وزاد جمع كثير (٢) عدم الرطوبة ، لأنّ الرطوبة تنشر النجاسة.
قال في «النهاية (٣)» ويحتمل الإجزاء في الرطب ، لأنّ البلل ينجّس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في «الذكرى (٤)» بل ظاهره «كمجمع البرهان (٥)» الميل إلى الإجزاء.
واعترضه في «الروض (٦)» بما يأتي جوابه ، لأنّه قال : وسيأتي جوابه ، يريد أنّ الماء ينجس بالإصابة.
وقال في «شرح الألفيّة (٧)» إن كانت مضمحلّة غير متعدّية إلى المحلّ أجزأ الرطب.
[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة]
قوله قدّس الله روحه : (ويحرم بالروث والعظم) إجماعاً كما في «الغنية (٨) والمعتبر (٩) والروض (١٠) والدلائل والمفاتيح (١١) وشرح
__________________
(١) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣ والمراسم : كتاب الطهارة ص ٣٢ والنفلية : الفصل الأوّل ص ٩٠.
(٢) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٨٠ ونهاية الاحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨ والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣٣٧.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٨.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٥.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٢٤ السطر الأوّل.
(٧) لم نعثر عليه في شرح الألفيّة المطبوع الّذي بأيدينا.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٨.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٢.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٢٤ س ٧.
(١١) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٤ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٤٢.