ويجب على المتخلّي ستر العورة
______________________________________________________
والمنتهى (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣)» وغيرها (٤).
وفي «المنتهى (٥) والمعتبر (٦)» نقل الإجماع على العفو * وفي الطهارة نقل الخلاف عن الشافعي وأبي حنيفة ولم ينسباه إلى أحد من أصحابنا.
[في وجوب ستر العورة على المتخلّي]
قوله ره : (يجب على المتخلّي ستر العورة) العورة القبل والدبر
__________________
(*) صرّح بذلك في المنتهى (٧) والنهاية (٨) والتحرير (٩) والمختلف (١٠) والدروس (١١) والبيان (١٢) والذكرى (١٣) والروض (١٤) والمسالك (١٥) والموجز (١٦) وشرحه (١٧) والجعفرية (١٨) ومجمع الفوائد (١٩) وحاشية الشرائع (٢٠) (منه طاب ثراه).
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٨١.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٣.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ١٨.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٨ س ٥.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٨١.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع الثاني ج ١ ص ١٣٠.
(٧) المنتهى : ج ١ ص ٢٨١.
(٨) نهاية الإحكام : ج ١ ص ٨٨.
(٩) التحرير : ج ١ ص ٨ س ٥.
(١٠) المختلف : ج ١ ص ٢٦٨.
(١١) الدروس : ج ١ درس ٢ ص ٨٩.
(١٢) البيان : ص ٦.
(١٣) الذكرى : ص ٢١.
(١٤) الروض : ص ٢٤.
(١٥) المسالك : ج ١ ص ٣٠.
(١٦) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : ص ٤٠.
(١٧) كشف الالتباس ص ٢٢.
(١٨) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي) : ج ١ ص ٨٢.
(١٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(٢٠) فوائد الشرائع : ص ٩ س ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي).