ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً وينحرف في المبني عليهما
______________________________________________________
نصف الساق ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقاً) في الصحاري والبنيان كما نصّ عليه جمهور الأصحاب (١) إلّا من نذكره.
ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (٢) والغنية (٣)» وفي «السرائر» أنّه الظاهر من المذهب وغيره ليس بشيء يعتمد عليه (٤).
ونقلت الشهرة عليه في سبعة مواضع : «التذكرة (٥) والمختلف (٦) والذكرى (٧) وشرح الموجز (٨) والكفاية (٩) والذخيرة (١٠) والبحار (١١)».
ونسبه في «المعتبر (١٢)» إلى الثلاثة وأتباعهم.
وقال أبو يعلى في المراسم ما نصّه : وليجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها ،
__________________
الرجل من سرّته إلى ركبته ولا يمكن ذلك في الصلاة إلّا بساتر من السرّة إلى نصف الساق ليصحّ سترها في حال الركوع والسجود.
(١) كابن سعيد في الجامع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٦. والقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة باب ترك استقبال القبلة واستدبارها ج ١ ص ٤١. والعلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة آداب الخلوة مسألة ٣١ ج ١ ص ١١٨.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٤٨ عدم جواز استقبال القبلة عند البول والغائط ج ١ ص ١٠١.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢١.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.
(٥) التذكرة : كتاب الطهارة آداب الخلوة مسألة ٣١ ج ١ ص ١١٧.
(٦) المختلف : كتاب الطهارة الفصل الثاني في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٦.
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ١١.
(٨) كشف الالتباس ص ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) كفاية الاحكام : كتاب الطهارة كيفيّة التخلّي ص ٢ س ٦.
(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٦.
(١١) البحار : كتاب الطهارة باب ٢٦ آداب الخلاء ج ٨٠ ص ١٦٩.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ج ١ ص ١٢٢.