.................................................................................................
______________________________________________________
فإن كان في موضع قد بني على استقبالها أو استدبارها ، فلينحرف في قعوده. هذا إذا كان في الصحاري والفلوات. وقد رخّص ذلك في الدور وتجنّبه أفضل (١).
وقد نقل في «المنتهى (٢)» التحريم في الصحاري عن سلّار وسكت عن البنيان. وفي «المختلف (٣)» نقل عن سلّار التحريم في الصحاري والكراهة في البنيان. وكذا صاحب «الذخيرة (٤)» والفاضل الهندي (٥). وفي «الروض (٦) والمدارك» نقل كراهيّة البنيان عنه وأنّه لم يتعرّض لغيره. وفي «المدارك» أنّ حكمه بالكراهة في البنيان يستدعي إمّا تحريم الصحاري أو كراهتها (٧). وقد نقلنا لك عبارته برمتها فلتلحظ.
وقال في «المقنعة» ما نصّه : وإذا دخل الإنسان داراً قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يضرّه الجلوس عليه وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع الّتي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة (٨) ، هذه عبارته برمتها.
وقد نقل عنه في «المنتهى (٩)» أنّ التحريم مختصّ بالصحاري وكذا في «التحرير (١٠) والدروس (١١)» وسكتوا جميعاً عن البنيان. وفي «المعتبر (١٢)» نقل عنه
__________________
(١) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه الأحداث ص ٣٢.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٣٨.
(٣) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٥.
(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٩.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في حرمة الاستقبال ج ١ ص ٢١ س ١٦.
(٦) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٢ س ٢٥.
(٧) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٧.
(٨) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص ٤١.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة وآداب التخلّي ج ١ ص ٢٣٨.
(١٠) التحرير : كتاب الطهارة في آداب الخلوة ج ١ ص ٧ س ١٤.
(١١) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٨.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ج ١ ص ١٢٣.