.................................................................................................
______________________________________________________
تحريم الصحاري وكراهة البنيان. ويظهر من «المختلف (١)» النقل عنه أنّ الكراهة في الصحاري والفلوات والإباحة في غيرهما. وصاحب «كشف الرموز (٢)» نقل العبارة برمتها ولم ينسب اليه شيئاً. وفي «الروض» أنّ ما في الدروس من حمل كلام المفيد على تحريم الصحاري سهو (٣) ، انتهى.
وقال ابن الجنيد على ما في «التذكرة (٤) وكشف الرموز (٥)» إنّه يستحبّ ترك الاستقبال والاستدبار. وفي «المنتهى (٦) والمختلف (٧)» أنّه قال : يستحبّ للإنسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة. فخصه فيهما بالتغوّط والاستقبال من غير تعرض للبنيان. وعنه أخذ صاحب «المدارك (٨) والدلائل» وكذا في «الروض (٩) والذخيرة (١٠)» غير أنّهما لم ينقلا الحكم بخصوص الغائط. وفي «المختلف» أنّه موافق للمفيد (١١).
هذا ، والقول بالكراهة مطلقاً نسبه في «مجمع الفوائد» إلى بعض الأصحاب. ومال إليه المولى الأردبيلي (١٢) وتلميذه السيد المقدّس (١٣) والكاشاني (١٤). وربما
__________________
(١) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٥.
(٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٦٥.
(٣) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٢ س ٣٠.
(٤) التذكرة : كتاب الطهارة آداب الخلوة مسألة ٣١ ج ١ ص ١١٨.
(٥) كشف الرموز : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ٦٥.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٣٨.
(٧) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٦٦.
(٨) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٧.
(٩) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٢ س ٢٤.
(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٧.
(١١) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٦٦.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(١٣) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٩.
(١٤) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٤٦ ما يكره للمتخلّي ج ١ ص ٤٣.