.................................................................................................
______________________________________________________
واحد. ثمّ قال : والحقّ أنّ عبارة الشهيد مجملة (١).
واحتمل في «الدلائل والمدارك (٢) والذخيرة (٣)» إلحاق حال الاستنجاء بحال التخلي. وتردّد في «الذكرى (٤)» والاستاذ الشريف أدام الله حراسته قطع بالعدم وقال : إنّ رواية عمّار (٥) وردت ردّاً على العامّة ، لأنّ لهم في قعودهم للاستنجاء نحواً آخر من زيادة التفريج وإدخال الأنملة ، هكذا سمعت منه أيّده الله تعالى في حلقة درسه الشريف.
والظاهر من كلام الأصحاب أنّ اللازم الانحراف. ونقل في «الذخيرة (٦)» قولاً بوجوب التشريق والتغريب عن بعض المدقّقين وجزم بخلافه كصاحب «المدارك (٧)» وغيره (٨) *.
__________________
(*) قال في «الدلائل» ربما اريد بالتشريق والتغريب في قوله عليهالسلام : «شرّقوا أو غرّبوا (٩)» المواجهة لأجزاء المشرق الشتويّة والصيفيّة وكذا المغرب ، فلا يخرج عنهما سوى المواجهة. قال : وربما يحمل عليه قوله عليهالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة (١٠)» والأكثر على أنّ ذلك قبلة المتحيّر (منه قدسسره).
__________________
(١) الظاهر ان المراد من الراد على تأويل بعض الشارحين هو الشهيد الثاني لا المحقق الثاني والقرينة على ذلك أنّ هذا الكلام ليس بموجود في كتب المحقق الثاني وإنّما هو موجود في المقاصد العليّة للشهيد الثاني الّذي هو شرح للألفية فراجع المقاصد العليّة المقدّمة الثّانية ص ٧٤.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٩.
(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٤.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة الاستنجاء وآدابها ص ٢١ س ١٧.
(٥) وسائل الشيعة : باب ٣٧ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢٥٣.
(٦) الذخيرة : كتاب الطهارة في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ص ١٦ س ٢٤.
(٧) المدارك : كتاب الطهارة الاستنجاء ج ١ ص ١٦٠.
(٨) المقنعة : كتاب الطهارة باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص ٣٩.
(٩) التهذيب : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥ ح ٣.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٩ من ابواب القبلة ح ٢ ج ٣ ص ٢٢٧.