ويستحبّ ستر البدن وتغطية الرأس والتسمية وتقديم اليسرى دخولاً واليمنى خروجاً والدعاء عندهما وعند الاستنجاء
______________________________________________________
[فيما يستحبّ على المتخلّي]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ ستر البدن) إمّا بالبعد أو التغطية أو بهما معاً كما في «المدارك (١)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتغطية الرأس) اتّفاقاً كما في «المعتبر (٢) والذكرى (٣) والمفاتيح (٤)».
قال في «الدلائل» ونقل عن الشيخين استحباب التقنّع فوق العمامة وكذا في «المدارك (٥)» نقله عنهما. وأفتى به في «المفاتيح (٦)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجاً) إجماعا كما في «الغنية (٧)». وفي «المفاتيح (٨)» : كما قالوه. ونسبه إلى المشهور في «المدارك (٩) والدلائل والذخيرة (١٠)».
وقال في «المعتبر (١١)» لم أجد لهذا حجّة * غير أنّ ما ذكره الشيخ وجماعة من
__________________
(*) عللوه بأنه عكس المسجد (منه).
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٥٦.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٣٣.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٩.
(٤) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٤٥ ما يستحبّ للمتخلّي ج ١ ص ٤٢.
(٥ و ٩) المدارك : كتاب الطهارة سنن الخلوة ج ١ ص ١٧٤.
(٦) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٤٥ ما يستحبّ للمتخلّي ج ١ ص ٤٢.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٣.
(٨) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٤٥ ما يستحبّ للمتخلّي ج ١ ص ٤٢.
(١٠) الذخيرة : كتاب الطهارة في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء ص ٢٠ س ١٢.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء ج ١ ص ١٣٤.