.................................................................................................
______________________________________________________
«التذكرة (١)» * فهي ظاهرة في التسع.
وقال في «المنتهى (٢)» في المقام و «التحرير (٣)» في مبحث الغسل : الاستبراء بأن يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ثمّ يمسح القضيب ثلاثاً ثمّ ينتره ثلاثاً انتهى. وهذه أظهر في التسع لمكان ثمّ ، كما هو الظاهر من «الشرائع (٤) والموجز (٥) والروض (٦)». وفيها (٧) جميعا أنّ الثلاثة الأخيرة هي النتر ، وكما هو الظاهر من «البيان (٨) والدروس (٩) والروضة (١٠)» وفيها (١١) : أنّ الثلاثة الأخيرة هي عصر الحشفة.
وقال في «الذكرى (١٢)» وليكن بالتسع المشهورة. وقد وصفها بالشهرة كذلك في «المدارك (١٣) والذخيرة (١٤)».
__________________
(*) عثرت على نسخة اخرى من التذكرة فإنه بعد أن ذكر التسع قال : وعصر الحشفة. (منه قدسسره)
__________________
(١) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٤.
(٣) التحرير : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٣.
(٤) الشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨.
(٥) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠.
(٦) الروض : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٢٥ س ١٢.
(٧) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١. والمنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٤. والتحرير : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣ س ٣. والشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨. والموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠. والروض : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص ٢٥ س ١٢.
(٨) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.
(٩) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(١٠) الروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٦.
(١١) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦. والدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩. والروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٦.
(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة آداب الاستنجاء ص ٢٠ س ٣٣.
(١٣) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠١.