فإن وجد بللا بعده مشتبهاً لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة
______________________________________________________
إلى منتهى رأس القضيب ، وهذا وإن لم يتضمّنه خبر واحد لكنّه مستفاد من المجموع ، بل قد يستفاد ذلك من بعض (١) الأخبار بناء على عدم اعتبار الفصل بين المسحات.
واعتبار النتر وحده كما في بعض (٢) لا وجه له ، لأنّ ما بين المقعدة وأصل القضيب يخرج بأدنى حركة كما يشهد بهِ الوجدان ولذا ورد الأمر بخرط ما بين المقعدة والأُنثيين في غيره من الأخبار (٣) ، ثمّ إنّ الذاهب إلى الاكتفاء بالنتر نادر قد أطبق الفريقان على ردّه ، مع أنّ كلامه يمكن إرجاعه إلى المشهور بأنّ المراد بالأصل الأصل من عند المقعدة كما هو الظاهر ، ويبنى ذلك على عدم اعتبار الاتّصال في كلامه.
واعلم أنّ الذاهب إلى الاكتفاء بالستّ إن أراد أنّ ذلك من أصل القضيب إلى منتهى الذكر فهو موافق للمشهور إلّا أنّه يكون غير معتبر للفصل الثاني وإن أراد أنّ ذلك إلى عند الرأس ، فيكون النتر في كلامه عبارة عن مسح القضيب في كلام الأكثر كما في بعض الاخبار ، ففيه أنّه مخالف للاعتبار بل مخالف لغرض الشارع ، فالخبر المتضمّن لذلك يراد منه أنّه ينتره بعد ذلك كما في الخبر الآخر (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن وجد بللا بعده مشتبهاً لم يلتفت) إليه بلا خلاف بينهم كما في «السرائر (٥)» ونقل الاتّفاق عليه في «شرح الفاضل (٦)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢٢٥.
(٢) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٠٠.
(٣) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٠٠.
(٤) وسائل الشيعة : باب ١١ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢٢٥.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٢٢ س ١٨.