ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصّة وغسل الموضع ، ومسح بطنه عند الفراغ
______________________________________________________
ذكر ذلك في مبحث غسل الجنابة عند الكلام على البلل المشتبه ، كما يأتي نقله في مبحث الغسل.
وقوّى الاستاذ (١) أدام الله حراسته أنّ خروج الرطوبة قبل الاستبراء ناقض ولو علم أنّها مذي أو ودي مع احتمال دخول رطوبة فيها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو وجده بعد الصلاة أعاد الوضوء (٢) خاصّة) كما صرّح به المصنّف (٣) في غير هذا الكتاب والمحقّق في «المعتبر (٤)» والشهيد في «الذكرى (٥)» وغيرهم (٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغسل الموضع) نصّ على ذلك في «التذكرة (٧) والتحرير (٨) والمعتبر (٩)» وغيرها (١٠).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومسح بطنه عند الفراغ) أي من
__________________
(١) مصابيح الظلام كتاب الطهارة في الاستبراء ص ١٩٤ س ١١ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٢) في المتن : أعاد الطهارة. وفي المتن الواقع في الشرح : أعاد الوضوء. والصحيح هو الأوّل لعدم البحث السابق في الوضوء حتّى أشار إلى إعادته إذا وجد البلل بعد الصلاة فتأمل.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ٨١. والمنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٦. والتذكرة كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٥.
(٥) الذكرى : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٤.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٢ س ٢٤.
(٧) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.
(٨) التحرير : كتاب الطهارة في كيفيّة التخلّي ج ١ ص ٧ س ٢٤.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة التخلّي ج ١ ص ١٣٥.
(١٠) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٦.