وقائماً ومطمحاً
______________________________________________________
ظاهر «الهداية (١)» التحريم وبعض عمّم الحكم في الحدثين في الاستقبال فقط كما في «الدروس (٢) والذكرى (٣) والبيان (٤)». وحينئذ فيراد بالاستقبال فيهما الاستقبال بائلاً * والاستدبار متغوطاً والحاصل الاستقبال بالحدث.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقائماً) مطلقاً سواء كان في الحمام أو لا ، خلافا «لنهاية الإحكام (٥)» إذ فيها : أنّ الكراهة تزول في الحمام ، لأنّ المدار على توقي البول انتهى ، فتأمّل.
وعن بعض الناس (٦) أنّ الكراهة مختصّة بغير حال الاطلاء **.
وفي «الهداية» لا يجوز أن يبول قائماً (٧).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومطمحاً) في «الهداية» لا يجوز أن
__________________
(*) هذه العبارة دقيقة (بخطِّه رحمهالله).
(**) لقول الصادق عليهالسلام في مرسل ابن أبي عمير حين سأله سائل عن بول المطلي قائماً : لا بأس (٨) (منه قدسسره).
__________________
(١) الهداية باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(٢) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ١٧.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٣.
(٦) تعبيره بالبعض المضاف إلى الناس ، يُشعر بعدم اعتنائه بالمومى إليه علماً أو مسلكاً ونحن لم نعثر على هذا النقل في كتب القوم حسبما تفحصنا في المسألة ، نعم يلوح من الوسائل ج ١ ص ٢٤٨ وصرّح به الشيخ كاشف الغطاء في كشف الغطاء ص ١٠٥ وص ١١٨ في نسختنا س ٣٠ ، إلّا أنّه يبعد كلّ البعد أن يكون مراده هذين العلمين ولا سيما أن الأخير هو استاذه الملقى إليه أزمّته وقلّد على عنقه تحصيله منه وتعلّمه.
(٧) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٦.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة ح ٢ ج ١ ص ٢٤٨.