وفي الماء جارياً وراكداً
______________________________________________________
يطمح الرجل ببوله (١). وقد أطلق * جماعة (٢) كالمصنّف. وفي «المقنع» من السطح أو الشيء (٣) وفي «الذكرى» من السطح (٤).
قوله قدّس الله روحه : (وفي الماء جارياً وراكداً). هذا هو الأشهر كما في «الذخيرة (٥) وشرح الفاضل» وقال : وسوى الشيخان والسيدان ابنا حمزة وزهرة وأبو يعلى وغيرهم بينه وبين الغائط به (٦). وفي «الذكرى» أنّ إلحاق الغائط من باب الأولى (٧).
وفي «نهاية الإحكام» أنّ البول في الماء فى الليل أشدّ كراهة (٨).
وفي «الهداية (٩) والمقنعة (١٠)» لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري. ومثلهما عبارة علي بن بابويه (١١) ، لكن في «المقنعة» واجتنابه في الجاري أفضل (١٢).
__________________
(*) القول بالكراهة مطلقاً مشكل لأنّه لا ينفكّ البول في الميضاة غالباً عن التطميح (منه قدسسره).
__________________
(١ و ٩) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(٢) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩. والسرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦. والجامع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٧.
(٣) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٢٦.
(٥) الذخيرة : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢٢ س ١.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المتخلّي ج ١ ص ٢٣ س ١٨ فيه : ألحق الشيخان والأكثر ..
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٢٢.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٣.
(١٠) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(١١) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ١٢.
(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.