وتحت المثمرة وفيء النزال وجحرة الحيوان والأفنية
______________________________________________________
وفي «الهداية» ولا يجوز التغوّط على شطوط الأنهار والطرق النافذة (١). وقال في «المقنعة» أيضاً لا يجوز (٢).
قوله : (وتحت المثمرة) * وفي «الهداية (٣) والمقنعة (٤)» لا يجوز.
قوله : (وفيء النزال) وفي «الفقيه (٥) والهداية (٦) والمقنعة (٧)» لا يجوز.
قوله : (وجحرة الحيوان) في الشرح (٨) قطع به أكثر الاصحاب. وفي «الهداية» لا يجوز البول فيها (٩).
قوله ره : (والأفنية). في «الهداية» لا يجوز التغوّط في أبواب الدور (١٠) وفي «المقنعة» لا يجوز التغوّط في أفنية الدور (١١) **.
__________________
(*) لا يصحّ صدق المثمرة إلا على المثمرة بالفعل ، لأنّ الوصف في مثل هذا إذا عرض دام مدة فكان كالوصف اللازم وفرق بينه وبين الضارب ، لأنّ الضرب إذا عرض لم يدم لا مدة ولا دائماً (منه قدسسره).
(**) وبين العبارتين فرق إلّا بتأويل (منه)
__________________
(١) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(٢) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(٣) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(٤) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(٥) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣٢.
(٦) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١ ص ٢٤ س ٣.
(٩ و ١٠) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.
(١١) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الاحداث ص ٤١.