ومواضع التأذّي
______________________________________________________
واحتمل الفاضل الشارح اختصاص الكراهة بغير مالك الدار مثلا والمأذون وفي حقّهما مباح (١).
قوله قدّس الله روحه : (ومواضع التأذّي) كما نصّ على ذلك الشيخ في «النهاية (٢)» والسيّد ابن حمزة في «الوسيلة (٣)» وأبو عبد الله في «السرائر (٤)» ولم أجد أحداً صرّح به سواهم (٥).
وليس في «الدروس (٦)» إلّا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنّف إلّا أنّه ذكر «النادي» في مكان «موضع التأذي» وهو ظاهر «النفلية (٧)».
وليس في «المقنع» إلّا قوله : واتّق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور (٨). ولم يتعرّض للجحرة ومواضع التأذّي وليس في «المقنعة» إلّا عدم جواز التغوّط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال (٩) وقد علمت أنّه في «الهداية (١٠)» تعرّض لذلك ولعدم جواز البول في جحر.
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١ ص ٢٤ س ٧.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣.
(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان الطهارة ص ٤٨.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.
(٥) بل ذكره الشيخ أيضاً في المبسوط : ج ١ ص ١٨ وفي الجمل والعقود : الطهارة ص ٣٧ وجمع آخر منهم ابن سعيد الحلّي في الجامع ص ٢٧ وكذا يظهر من العلّامة في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٨٣ حيث قال في ضمن عداد مواضع كراهة التخلّي : ومواضع اللّعن للتأذي. فيدلّ على ثبوتها في كُلّما يتأذى المسلمون بل الناس عموماً بالتخلّي فيه. كما صرّح به في الوسيلة : الطهارة ص ٤٨.
(٦) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(٧) النفلية : في المقدّمات ص ٩١.
(٨) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣.
(٩) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(١٠) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٥.