والسواك عليه والأكل والشرب
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره السواك عليه) أي على حال التخلّي كما في «المقنعة (١) والمراسم (٢) والمهذّب (٣)» وظاهر «المبسوط (٤) والهداية (٥)» لأنّه قال فيهما : والسواك على الخلاء يورث البخر. ومثله قال في «التهذيب (٦)» فإن اريد بالخلاء حال الغائط (التخلي خ ل) وافق ما تقدّم.
قوله : (والأكل والشرب) لعلّه يريد حال التخلّي كما هو صريح «المصباح (٧) ومختصره (٨) والمهذّب (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والمنتهى (١١)» وأطلق في غيرها (١٢). وروى في «الفقيه (١٣)» أنّ أبا جعفر عليهالسلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له وقال : «تكون معك لا كلها إذا خرجت» الحديث *.
__________________
(*) لعلّ إبقاء اللقمة لجفاف الرطوبة القذرة أو غير ذلك (منه عفي عنه).
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(٢) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص ٣٣.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١ ص ٤٠.
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.
(٥) الهداية : باب ١٢ الوضوء ص ١٦.
(٦) التهذيب : كتاب الطهارة في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٣٢.
(٧) مصباح المتهجد : كيفيّة الطهارة ص ٦.
(٨) مختصر المصباح : الطهارة ص ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٩) المهذّب : كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١ ص ٤٠.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٥.
(١١) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥١.
(١٢) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩.
(١٣) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ح ٤٩ ج ١ ص ٢٧.