والكلام إلّا بالذكر
______________________________________________________
قوله : (والكلام) يحتمل أن يريد وهو على الغائط كما في «المبسوط (١) والنهاية (٢) والسرائر (٣)» لأنّه قيل فيها : يكره على حال الغائط ، ويحتمل أن يريد حال الخلاء كما في «الفقيه (٤) والهداية (٥) والمهذّب (٦) وجمل الشيخ (٧) واقتصاده (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» وأطلق في غيرها (١١).
وظاهر «الفقيه» التحريم لأنّه قال : لا يجوز الكلام (١٢).
قوله : (إلّا بالذكر) وفي «النهاية (١٣) والمبسوط (١٤) والمصباح (١٥) ومختصره (١٦) والوسيلة (١٧)» أنّه يذكر فيما بينه وبين نفسه. وقريب منه ما في
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٥.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(٤) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣١.
(٥) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٢ الوضوء ص ١٦.
(٦) المهذّب : كتاب الطهارة باب مقدّمات الطهارة ج ١ ص ٤٠ وفيه : لا يتكلم في حال البول والغائط.
(٧) الجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل في ذكر الطهارة ص ٣٧.
(٨) الاقتصاد : كتاب الطهارة فصل في ذكر الوضوء وأحكامه ص ٢٤١.
(٩) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٤٧.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٤.
(١١) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(١٢) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٣١.
(١٣) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٥.
(١٤) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.
(١٥) مصباح المتهجّد : في كيفيّة الطهارة ص ٦.
(١٦) مختصر المصباح : كتاب الطهارة ص ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(١٧) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٨.