أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة المضرّ فوتها
______________________________________________________
وفي «الروض» * هو حسن في فصل فيه ذكر دون الحيعلات ، لعدم نصّ فيه بالخصوص ، الّا أن يبدّل بالحوقلة (١) انتهى.
واحتمل الاستاذ (٢) إلحاق الإقامة به.
قوله : (أو قراءة آية الكرسي) في «الوسيلة» يكره قراءة القرآن إلّا آية الكرسي فيما بينه وبين نفسه لئلا يفوت شرف فضلها (٣). وأطلق في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والشرائع (٦) والجامع (٧)» وفي الأخير ، لأنّها عوذة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو طلب الحاجة المضرّ فوتها) قيّده في «النهاية (٨)» بما إذا لم يمكن بالتصفيق وشبهه.
وزاد في «المقنعة (٩) والمراسم (١٠)» الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله.
__________________
(*) صحيح محمد (١١) حجّة على صاحب الروض ، لأنّ فيه : «وقل كما يقول» (منه قدسسره).
__________________
(١) الروض : كتاب الطهارة في بيان أحكام المتخلّي ص ٢٧ س ٧.
(٢) لم نعثر عليه في كتب الوحيد رحمهالله الّذي هو مراده من الأستاذ الذي نقل عنه غالباً ، ولا في الدرّة النجفيّة لاستاذه الآخر بحر العلوم رحمهالله ولعلّه عثر عليه في كتبهم الاخرى.
(٣) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٨.
(٤) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ص ٢١٥.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر مقدّمات الوضوء ج ١ ص ١٨.
(٦) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩.
(٧) الجامع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٧.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٤.
(٩) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤٠.
(١٠) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر منه ص ٣٢.
(١١) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب أحكام الخلوة ح ١ ج ١ ص ٢٢١.