وطول الجلوس والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو الأنبياء أو الأئمّة عليهمالسلام
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وطول الجلوس). نقل (١) عن «الهداية» أنّه قال : لا يجوز ، والموجود فيها بعد قوله (٢) ويكره الكلام «الخ» : وطول الجلوس على الخلاء يورث الناسور.
قوله : (والاستنجاء باليمين) قال في «الهداية (٣)» ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلّا إذا كانت بيساره علة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو الأنبياء أو الأئمة عليهمالسلام). في «الفقيه (٤)» لا يجوز أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو مصحف ، فإن دخل وهو عليه فليحوّله. وكذا في «الهداية (٥)» إلّا أنّه لم يذكر المصحف بل ذكره في قوله سابقاً : ويكره للرجل أن يدخل الخلاء ومعه مصحف فيه القرآن أو درهم فيه اسم الله تعالى إلّا أن يكون في صرّة وقال في «المقنع (٦)» ولا تستنجي وعليك خاتم عليه اسم الله تعالى حتى تحوّله ، وإذا كان عليه اسم محمد * فلا بأس بأن لا تنزعه.
وقال في «الوسيلة (٧)» في تعداد الندب : ونزع الخاتم من اليسار إذا كان عليه اسم معظم.
__________________
(*) لعلّ ذلك لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلىاللهعليهوآله (منه).
__________________
(١) نقل عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١ ص ٢٤.
(٢ و ٣) الهداية باب ١٢ الوضوء ص ١٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ذيل ح ٥٨ ج ١ ص ٢٩.
(٥) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٢ الوضوء ص ١٦.
(٦) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣.
(٧) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة ص ٤٨.