فروع :
الأول : لو توضّأ قبل الاستنجاء صحّ وضوؤه
______________________________________________________
منها واجيب (١) بالنصّ وبمنع دخولها في المسجد وبأن إخراج الحصى من البئر مستثنى ، لأنّه تراب النزح لو بقي فيه لأفسده وبأنّ المسألة مبنية على فرض الوقوع.
فروع :
(الأوّل : لو توضّأ قبل الاستنجاء صحّ وضوؤه) كما نصّ عليه الأكثر (٢) مطلقين غير فارقين بين البول والغائط في العامد والساهي.
وفي «الدلائل» أنّ الخبث في غير محال الوضوء لا ينافي صحّة الطهارة اتّفاقاً. وفي «نهاية الإحكام (٣) وكشف اللثام (٤)» فيما سيأتي نقل الإجماع أيضاً وهو المشهور كما في ظاهر «المختلف (٥)» * ومذهب الشيخ (٦) وأكثر الاصحاب كما في «المنتهى (٧) والمدارك (٨)».
__________________
(*) المصنّف في المختلف وإن كان إنّما نقل الشهرة على بطلان الصلاة إلّا أنّه أدرج في أواخر كلامه صحّة الوضوء في ذلك فليلحظ (منه قدسسره).
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١٠٦ وكشف اللثام : كتاب الطهارة آداب المتخلّي ج ١ ص ٢٥.
(٢) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المحدث ج ١ ص ١٣٧. والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢١ والمحقق في المعتبر : ج ١ ص ١٢٥ وغيرهم.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ٩١.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلّي ج ١ ص ٢٥ س ١٦.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٧١.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر من ترك الطهارة متعمداً أو ناسياً ج ١ ص ٢٤. والنهاية : كتاب الطهارة ب ٤ من ترك الطهارة متعمداً أو ناسياً .. ج ١ ص ٢٢٤.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٠.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٨.