.................................................................................................
______________________________________________________
ولم ينقل فيه في «الخلاف» خلافاً لا منّا ولا من العامّة وإنّما خالفوا في التيمّم إذا تيمّم ثمّ استنجى فإنّ أصحاب الشافعي (١) قالوا : لا يجوز. وعن الحسن (٢) والشيخ في «مبسوطه (٣)» وابن حمزة أنّه يستحبّ الإعادة ، ذكر ذلك في «الوسيلة (٤)» في مباحث الوضوء.
وقال في «الفقيه (٥)» من صلّى وذكر بعد ما صلّى أنّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة. ونحوه في «المقنع (٦)» إلّا أنّه لم يذكر الصلاة.
قوله قدّس الله روحه (وبطلت صلاته) * وأعاد في الوقت وخارجه.
وهذا هو المشهور كما في «المختلف (٧) والذخيرة (٨)» عند الكلام على خبر عمّار
__________________
(*) هكذا في نسختين مقابلتين على نسخة الأصل ولكن هذه العبارة غير موجودة في نسخة القواعد الّتي عندنا والموجود فيها ولو صلّى والحال هذه «الخ» كما تراه في أعلى الصفحة وكذا في كشف اللثام (مصححه).
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في الاستنجاء م ٤٥ ج ١ ص ٩٨.
(٢) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في التخلي والاستنجاء ج ١ ص ٢٧١. ونقل عنه كشف اللثام : كتاب الطهارة في آداب المتخلّي ج ١ ص ٢٥ س ٢٢.
(٣) ظاهر ما ذكر في المبسوط هو عدم الإعادة وهو غير استحباب الإعادة كما هو واضح. ونقل في الجواهر عن مبسوطه ونهايته وعن غيره أيضاً لزوم تقديم الاستنجاء على التيمّم وكذا الوضوء. وهذا يدلّ على لزوم إعادتهما فيتفاوت المنقول عنه في الشرح مع المنقول عنه في الجواهر. راجع المبسوط : ج ١ ص ٣٥ والجواهر : ج ٥ ص ٢٢٢.
(٤) لم نعثر على ذكر هذا الفرع في الوسيلة المطبوع بأيدينا ، فضلاً عن الحكم باستحباب إعادة الوضوء أو التيمّم. راجع الوسيلة : أبواب الوضوء ص ٤٧ ٥٣ وأبواب التيمّم ص ٦٩ ٧٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في بحث أحكام التخلّي ذيل ح ٥٩ ج ١ ص ٣١.
(٦) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٤ س ١٦.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٩.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في آداب التخلّي ص ١٩ س ٣٥.