وعندي انّ التيمّم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك ، ولو صلى والحال هذه اعاد الصلاة خاصة
______________________________________________________
ومذهب أكثر علمائنا كما في «المنتهى (١)».
وفي «الفقيه (٢)» من نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة وقد سلفت عبارة الفقيه والمقنع في البول.
وعن أبي علي (٣) : إذا ترك غسل البول ناسياً حتّى صلّى وجبت الإعادة في الوقت واستحبّت بعد الوقت انتهى.
والحاصل أنّ المسألة إن بنيت على مسألة ناسي النجاسة في الصلاة أو عامدها كما هو الظاهر توقّفت على ما سيجيء إن شاء الله تعالى وإلّا فهذا الّذي وجدناه في المقام وفيه كفاية.
وسيجيء للمصنّف رحمهالله في أحكام الوضوء أنّ الوضوء صحيح وأنّه يعيد الصلاة وإن كان ناسياً وفي «التحرير (٤)» تعرّض هنا لصحّة الوضوء ولم يذكر بطلان الصلاة ولعلّه أحاله على تلك المسألة.
هذا وقال في «الذكرى (٥) والدلائل» أنّ الغسل كالوضوء بمعنى أنّه يصحّ إلى موضع النجاسة وأمّا موضعها فإن قلنا إنّه يجوز إزالة الحدث والخبث دفعة أجزأ غسل واحد وإلّا صحّ المتقدّم ثمّ يغسل المحلّ عن الخبث ويتمّ غسل الحدث.
وسيجيء في خصوص هذا الفرع تمام الكلام ونتعرّض له في موضعين.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعندي أنّ التيمّم إن كان لعذر لا يمكن زواله عادة فكذلك). اطلق في «الخلاف» من غير نقل خلاف
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام التخلّي ذيل ح ٥٩ ج ١ ص ٣١.
(٣) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي والاستنجاء ج ١ ص ٢٦٩.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء وآداب التخلّي ج ١ ص ٧ س ٢٨ فيه : ولو صلى اعاد الصلاة خاصة.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ٢٢.