الثاني : لو خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء.
الثالث : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتاداً.
______________________________________________________
الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمّم قبيل ذلك عند قول المصنّف : ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلّا مع العذر ، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين.
قوله ره : (اختصّ مخرجه بالاستنجاء) إجماعاً كما في «المعتبر (١) والذكرى (٢)» وفي «المنتهى (٣)» من بال لا يجب عليه إلّا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى.
قوله قدّس الله روحه : (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتاداً) لعلّه يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسدّ الأصلي أو لم ينسدّ. وهو الأقوى كما في «الإيضاح (٤) ومجمع الفوائد» مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي «نهاية الإحكام (٥)» احتمله أيضا وتردّد في «المنتهى (٦) والتحرير (٧)» مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد ، قال فيهما : لو انسدّ المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردّد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣٠.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٥.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٦٤.
(٤) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ١٥.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة البحث الثاني في الخارج من السبيلين ج ١ ص ٧٢.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٨٣ ٢٨٤.
(٧) التحرير : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨ س ٨.